العلامة الحلي
7
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الأول في النية مسألة 1 : شرط صحة الصوم : النية ، واجبا كان أو ندبا ، رمضان كان أو غيره ، بإجماع علمائنا - وبه قال أكثر الفقهاء ( 1 ) - لقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ) ( 2 ) . قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 3 ) . وقوله عليه السلام : ( من لم يبيت الصيام قبل ، الفجر فلا صيام له ) ( 4 ) ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : " لا عمل إلا بنية " . ولافتقار قضائه إلى النية ، فكذا أداؤه كالصلاة . وحكي عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطاء : أن صوم رمضان إذا تعين ، بأن كان مقيما صحيحا ، لا يفتقر إلى النية ، لأنه فرض مستحق لعينه ، فأشبه
--> ( 1 ) انظر : المجموع 6 : 300 ، والمغني 3 : 18 . ( 2 ) البينة : 5 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن ابن ماجة 1412 / 4227 " سنن أبي داود 2 : 262 / 2201 ، سنن البيهقي 7 : 341 ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 171 / 1 سنن البيهقي 4 : 202 و 213 ( 5 ) أمالي الطوسي 2 : 202 - 203 ، والمعتبر : 36 .